.
#اقتباس
ومحمد القرآن لا يرجم الزانية لأن حد الرجم ليس له وجود في القرآن، أما محمد السنة فهو يدعو إلى رجم الزناة بصورة همجية وبشعة.
ـــــــــــــــــــــ
هل معني ان الرجم غير موجود في القران انة لايوجد رجم !؟ بالطبع لا
قال ابن قدامة
" ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر
وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى من " المغني " ( 9 / 39 )
اما عن القران فقال تعالي في الزني
قال تعالي(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)
فالمقصود في الزاني هنا الزاني الغير محصن يعني الغير متزوج هذا حدة 100جلدة والاية
ليس فيها ذكر لحد الزاني المحصن بدليل
تنصيف حد الجلد في حق الأمة المتزوجة إذا زنت والرجم لا ينصف وقد قال تعالى في حدِها
( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ ) فقوله
تعالى ( فإذا أُحصِنَّ ) أي تزوَّجن ( فعليهنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) أي : #الحرائر
والجلد هو الذي يقبل التنصيف فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون وأما الرجم فإنه لا يتنصف لأنه موت
اما عن رجم الزاني المحصن فهو ثابت عندنا وللعلم كان هناك اية في الزاني المحصن في القران لكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها الي يومنا هذا
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ " رواه البخاري ( 6442 ) ومسلم ( 1691 ) .
#يتبع
#اقتباس
ومحمد القرآن لا يرجم الزانية لأن حد الرجم ليس له وجود في القرآن، أما محمد السنة فهو يدعو إلى رجم الزناة بصورة همجية وبشعة.
ـــــــــــــــــــــ
هل معني ان الرجم غير موجود في القران انة لايوجد رجم !؟ بالطبع لا
قال ابن قدامة
" ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر
وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى من " المغني " ( 9 / 39 )
اما عن القران فقال تعالي في الزني
قال تعالي(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)
فالمقصود في الزاني هنا الزاني الغير محصن يعني الغير متزوج هذا حدة 100جلدة والاية
ليس فيها ذكر لحد الزاني المحصن بدليل
تنصيف حد الجلد في حق الأمة المتزوجة إذا زنت والرجم لا ينصف وقد قال تعالى في حدِها
( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ ) فقوله
تعالى ( فإذا أُحصِنَّ ) أي تزوَّجن ( فعليهنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) أي : #الحرائر
والجلد هو الذي يقبل التنصيف فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون وأما الرجم فإنه لا يتنصف لأنه موت
اما عن رجم الزاني المحصن فهو ثابت عندنا وللعلم كان هناك اية في الزاني المحصن في القران لكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها الي يومنا هذا
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ " رواه البخاري ( 6442 ) ومسلم ( 1691 ) .
#يتبع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق